فأجاب: الشجرة المثمرة يحرم قطعها بغير إذن المالك; وعلى من قطع الضمان بالقيمة، وكذلك إذا قطع السعف من النخل، ففيه القيمة بحسب حال البلد.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل في النقص؟
فأجاب: وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح، فالقول قول مدعي النقص مع يمينه.
سئل ابنه الشيخ عبد الله عن قوله: إن زرعت أرضي حبا، فهي بكذا كيلا مسمى أو شعيرا بكذا، أو قطنا بكذا، وزنا معلوما؟
فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف مشهور في القديم والحديث، والذي نعمل عليه من أقوال العلماء: أن هذا لا بأس به إذا كان كيلا معلوما، أو وزنا معلوما، أو جزءا مشاعا معلوما، كالثلث أو الربع ونحو ذلك، والله أعلم.
وأما إذا كان لرجل أرض، ودفعها لرجل يحرثها ويزرعها هو وولده من بعده، بلا أجل معلوم، وجاء الإسلام والأرض في أيديهم، فإن مالك الأرض يرجع فيها، وما أحدث الزرَّاع من شجر أو بناء أو غرس فهو له، يأخذه بقيمته إن أراد.
سئل الشيخ حمد بن ناصر: إذا كان بين شريكين نخل أو زرع، وأراد أحدهما تركه للآخر، وعوضه كيلا معلوما، أو