للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزءا مشاعا من الثمر؟

فأجاب: هذا مساقاة لشريكه ولا بأس بها، فإن كان بجزء مشاع فهي مساقاة، وإن كان بكيل معلوم فهي إجارة، وفيها خلاف، والمفتى به عندنا جوازها.

سئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن ماء المغارسة؟

فأجاب: ماء المغارسة أحق به المغارس من مالك الأصل، لأجل دفع الضرر عنه، إذا دخل عليه مالك الأصل أو غيره.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: وأما ما فضل من الماء بعد سقي الغرس فهو لمالك الأصل، إذا كان محتاجا له، وأما كون صاحب الغرس يختص به، ويسقي بفضل مائه ملكا له غير الغرس، وصاحب الأصل يحرم ذلك مع حاجته إليه، فهذا لا يكون في قاعدة الشرع، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>