وأما المخابرة فاختلف الفقهاء في تفسيرها، فمنهم من فسرها بما جاء في سنن أبي داود، عن زيد قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع " ١ ومنهم من فسر المخابرة المنهي عنها، بما في حديث رافع، قال: كنا من أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهى عن ذلك; فأما بالذهب والورق فلم ننه، متفق عليه، فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، وهذا الذي فسر به المخابرة في حديث رافع، لا يختلف في فساده، وهذا التفسير هو الراجح، في تفسير المخابرة المنهي عنها.
وأجاب أيضا: أما الفرق بين المحاقلة، والمخابرة، فالمحاقلة بيع الحب المشتد في سنبله، بحب من جنسه، فإذا بيع هذا الزرع الذي قد اشتد حبه، بحب من جنس الحب الذي في الزرع، فهذه هي المحاقلة المنهي عنها، لأن الجهل بالتساوي، كالعلم بالتفاضل.
وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين: وأما نهيه عن المخابرة، ففسر بأن يدفع إليه أرضه يزرعها بالربع أو الثلث ونحوهما، وفسر بأن يزارعه على أرض بجزء معلوم كالربع ونحوه، ويشترط زرع بقعة بعينها، أو يشترط زيادة آصع معلومة على الجزء المسمى ونحو ذلك، وفي المساقاة: أن يساقيه على نخله بالربع ونحوه، ويشترط زيادة نخلة معينة أو