غير معينة يختارها كما يفعله كثير، وهذا حرام عند العلماء.
وأجاب أيضا: وما أشكل عليكم من عبارة المختصر في المزارعة حيث قال: وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، وهذا إذا وقع العقد بلفظ الإجارة، كأن يقول: استأجرت منك هذه الأرض لزرعها مدة كذا، بنصف الخارج منها أو ربعه ونحو ذلك، ويكون ذلك إجارة حقيقة لازمة، لا مزارعة جائزة، فيشترط لها شروط الإجارة، من تعيين المدة وغيره.
وقد نص: الإمام أحمد رحمه الله تعالى، في رواية جماعة من أصحابه، فيمن قال: آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح، فقال أبو الخطاب: ومن تبعه هذه مزارعة بلفظ الإجارة، فمعنى قوله: آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، أي: زارعتك بثلث، عبر عن المزارعة بالإجارة على سبيل المجاز، وهذا على الرواية التي لا يشترط فيها كون البذر من رب الأرض.
وقال أكثر الأصحاب، عن نص أحمد المتقدم هي إجارة، لأنها مذكورة بلفظها، فتكون إجارة حقيقة، وتصح ببعض الخارج من الأرض كما تصح بالدراهم، قال في الإنصاف - بعد حكاية نص أحمد - اختار المصنف وأبو الخطاب، وابن عقيل أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة، فعلى هذا يكون ذلك على قولنا: لا يشترط كون البذر من رب