الأرض، كما هو مختار المصنف وجماعة، قال والصحيح من المذهب: أن هذه إجارة، وأن الإجارة تصح بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المؤجرة، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهذا ظاهر المذهب وقول الجمهور، إلى أن قال صاحب الإنصاف: وعنه لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من المأجور، اختاره أبو الخطاب والمصنف، قال الشارح: وهو الصحيح، قال: فعلى المذهب يشترط لها شروط الإجارة من تعيين المدة وغيره، انتهى ملخصا. فتبين: أن الصحيح من المذهب، صحة إجارة الأرض للزرع بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها، خلافا لأبي الخطاب والموفق والشارح، وهذا معنى قوله في شرح الزاد: تصح إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، فتكون إجارة حقيقة، يثبت لها حكمها من اللزوم وغيره، والمذهب أيضا: صحة المزارعة بلفظ الإجارة، وهو مراد شارح الزاد، بقوله: تصح مساقاة بلفظ إجارة، وتكون مزارعة حقيقة لها حكمها.
وقولهم: فإن لم تزرع، سواء قلنا إنها إجارة أو مزارعة، نظر إلى معدل المغل، أي: المغل الموازن لما يخرج منها لو زرعت، فيجب القسط المسمى فيه، فإذا قيل