لو زرعت حصل من زرعها مائة صاع، والعقد وقع على نصف الخارج منها، فيجب لصاحبه خمسون صاعا.
وسئل: عن زرع الأرض المغصوبة هل يكون عيشها مكروها؟ وعن الشراء منه؟
فأجاب: وأما زرع الأرض المغصوبة فما علمت فيه حكما واضحا، والأولى التنَزّه عنه، ولا أحب المعاملة فيه.
سئل الشيخ: حمد بن ناصر بن معمر: إذا احتاج العامل إلى جعل حظيرة على زرعه، تمنع الرياح عن مضرة الزرع، ومنعه المالك معللا بأن الحظيرة تجمع التراب؟
فأجاب: الأقرب في مثل هذا، أن العامل لا يمنع عن فعل ذلك، لأن فيه منفعة مقصودة، ولكن يلزمه إزالة الحظيرة، وقلع ما اجتمع فيها من التراب الذي ألقته الريح، فتحصل المصلحة للعامل من غير ضرر على المالك.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن أرض سبل في ملك إنسان ... إلخ؟
فأجاب: إذا طلبت أرض السبل التي في ملك زيد، بإجارة معلومة أو سهم، فزيد أحق بها بما طلبت به.
الضرائب والمكوس ونوائب السلطان
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن الضرائب التي تؤخذ من أهل البلد ... إلخ؟ فأجاب: الأحسن فيها أن يجعل ذلك على قدر المال