من عقار وغيره، وتقسط النائبة على قدر الأموال، كما هو المعمول به في بلدان المسلمين.
وقال أيضا: هو وإخوته، الشيخ حسن وعلي وإبراهيم: ومن الأمراء والنظراء من يصرف الجهاد عن الأغنياء، ويجعله على الفقراء الذين لم يجعل الله عليهم شيئا.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهنا مسألة مما يتعلق بالعدل في حقوق الخلق، وهي: أن النوائب التي يضعها الأمراء والنظراء، ربما يقع فيها الجور وعدم المساواة، فمن ذلك تنويب المعسر الذي لا يقدر على وفاء جميع ما عليه من الدين، لكون جميع ماله لا يقابل دينه، فهذا لا يجوز أخذ النائبة منه، وقد بلغني أن الشيخ محمد رحمه الله: أفتى أناسا من أهل سدير وغيرهم، أن هذه النوائب توضع بالقسط على الناتج، هذا إذا كانت لمصلحة الدين كالجهاد خاصة، فتوضع بالعدل على الناتج، قال الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}[سورة النساء آية: ٥٨] الآية.
وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: أشرفت على خط الوالد الشيخ رحمه الله، نقل في خطه فتوى شيخنا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الوالد فيه: لا يخفاكم أن شيخنا محمدا، أفتى أهل سدير، بأن نائبة الجهاد تصير على الناتج، وكتبناها لإخوانكم من أهل البلدان، أنها لا