للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل على مال اليتيم شيء من النوائب؟

فأجاب: وأما الأيتام فلا يحملون مع أهل البلد في الذي يذكر، إلا إن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر.

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما الأيتام الذين لهم أموال فليس عليهم من النوائب شيء، مثل الضيف وأشباه ذلك، ولا شيء عليهم إلا أن يأتي البلاد كفار يقتلون المسلمين، فهم يدخلون مع الجماعة في النائبة.

وأجاب أيضا: وأما اليتيم فليس عليه شيء من النوائب سوى الزكاة، وكذلك المرأة.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: من كان تحت يده عقار للوقف، وطلب منه نائبة للترك وغيرهم، فلا يرجع على الوقف بشيء من النوائب.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي، وأما النخل المسبل فإن كان على معين فعليه نائبة، وإن كان على غير معين، مثل سراج وصوّام وأضحية فلا يلحقه شيء من النوائب، انتهى.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الذي ينْزل به ضيف من الناس النائين عن البلد، فيما يحاسب به مما ينوب البلد من ضيف، فإن كان ما يخصه من قرى الضيف قائما به، فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>