للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي عليه، ولا ينوب ولا يحسب له ما أنفق هذا مقتضى العدل.

وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف: من قام بما يجب عليه للضيف الذي يختص به، سقط عنه ما يوضع على البلد من جهة الضيف، إذا كان الخارج منه للضيف قدر ما يستحقه، لوجوب العدل الذي أمر الله تعالى به.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا وضع نائب الإمام على جماعته النائبة وكان بعضهم غائبا، وأخذ الأمير من رجل دراهم، وجعلها سلما في ثمر في ذمة الغائب، هل تلزمه؟

فأجاب: إذا ترافعا فالذي يظهر لي، أن هذا السلم لا يلزم الغائب، لأن الغائب معذور، وطريق الحيلة: أن يقترض عليه أو يقرضه الأمير بنفسه، فإذا قدم طالبه بما لزمه من النائبة; وأما قياسكم على صاحب الدين، إذا امتنع من وفاء دينه، وباع الحاكم لوفاء دينه، فقياس غير صحيح، وذلك أن الحاكم له تسلط على بيع مال الممتنع من وفاء دينه، إذ لا طريق للوفاء إلا بذلك، وأما هذا الغائب فلم يمتنع، بل لو كان الذي عليه الدين غائبا، لم يكن للحاكم بيع ماله.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: عن أخذ نائب البلد الرءوس مما ذبح فيها؟

فأجاب: أما أخذ النائب الرءوس، فهذا لا يجوز إلا إن طابت نفوسهم، من غير إكراه ولا إلزام.

<<  <  ج: ص:  >  >>