فأجاب: اعلم أن الثمرة لا يصح بيعها قبل بدو صلاحها، ولا تجعل أجرة لعمل، لأن جعلها أجرة بيع لها، وأما إن ساقاه على الثمرة بجزء منها، فذلك صحيح قبل ظهورها وبعده.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن استئجار الرجل على تأبير نخله، كل نخلة بعذق؟
فأجاب: هذا لا يصح لأن فيه غررا، وإن كان الرجل قد أبر النخل، فأرى فيه أجرة المثل.
وأجاب الشيخ جمعان بن ناصر: كتبنا لأولاد الشيخ، فكتب لنا عبد الله بن الشيخ، وحمد بن ناصر، وذكر لنا عبد الله بن الشيخ كلاما لبعض أهل العلم، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط، ليفصله قمصانا ليبيعها له وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا، بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه، وهذا يقاس عليه العمل المعروف لأجل الحاجة الداعية وهذه مشاركة لا إجارة وأما مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، فلم يجوزوا ذلك، نقله لنا حمد بن ناصر من كتاب المغني.
والإمام أحمد وكثير من أصحابه: جوزوا ذلك وجعلوه من باب المشاركة، وأما من جعله من باب الإجارة، فهو يمنع ذلك كله، ولكن تركنا تعرضهم لأجل الحاجة والضرورة إلى