ذلك، لكن بشرط أن لا يجعل للعامل إلا جزء مشاع من الثمرة يكثر أو يقل، ولا يجعل له زيادة على ذلك لا نخلة ولا عذق، فإن ذلك فاسد يفسد العمل، ومن جعل هذا في إجارته فأدبوه، ولا تجعلوا له ولا تعطوه شرطه المشروط، إذا كان كما وصفنا، بل يتفاسخون ويعطى قدر أجرة مدته التي قد عمل، وإلا يستأجره بأجرة جديدة بعمل صحيح، بجزء مشاع أو جزء أو بعض جزء، أو دراهم معدودة بلا شرك، أو كيل مسمى بلا شرك في الثمرة انتهى.
وقال الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: يذكر لنا أنكم تعاملون في كراء الأرض بحب معلوم، وتشترطون على الزارع جزءا من التبن، وهذه إجارة يشترط فيها أن تكون الأجرة معلومة، وشرط التبن شيء مجهول تفسد به الإجارة، وطريق السلامة في هذا: أن تزيدوا في الأجرة شيئا من الحب معلوما، وتتركوا اشتراط التبن.
وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: تصح إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها عند الأكثر، وكذا بالتبن مع الطعام، بشرط أن يكون معلوما بما يعرف به قدره، وكذا يجوز إن كان بسهم من تبنها كالمزارعة، ولأن التبن من العروض.
سئل الشيخ: حمد بن ناصر: ما قول العلماء فيمن دفع دابته إلى آخر، يسقي عليها زرعا بجزء من الثمرة سواء