للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في المغني: إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، كنصف وثلث وربع، المنصوص عن أحمد جوازه، وهو قول أكثر الأصحاب; واختار أبو الخطاب أنها لا تصح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله، لما تقدم من الأحاديث في النهي من غير معارض لها، ولأنها إجارة بعوض مجهول، فلم تصح كإجارتها بثلث ما يخرج من أرض أخرى; ولأنه لا نص في جوازها، ولا يمكن قياسها على المنصوص، فإن النصوص إنما وردت بالنهي عن إجارتها بذلك، ولا نعلم في تجويزها نصا; وفي النصوص: جواز إجارة ذلك بذهب أو فضة أو شيء معلوم، فأما نص أحمد فيتعين حمله على المزارعة بلفظ الإجارة، انتهى.

وقال في المغني أيضا: قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى رجل على أن يعلفها ويحفظها وما ولدت من ولد فهو بينهما، قال أكره ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأبو خيثمة، ولا أعلم فيه مخالفا، وذلك لأن العوض معدوم مجهول، ولا يدري أيوجد أم لا، والأصل عدمه، انتهى.

وأما إن ألحقنا هذه المسألة المسئول عنها، بمسائل الشركة، وقلنا هي بها أشبه، جرى فيها من اختلاف العلماء ما جرى في نظائرها، وأنا أذكر لك بعض ما ذكره العلماء في هذا الباب، قال في المغني: وإن دفع دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما رزق الله بينهما نصفين، أو أثلاثا، أو كيفما

<<  <  ج: ص:  >  >>