للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: الإجارة صحيحة ثابتة لا تنفسخ بموت المستأجر، فإذا تمم الورثة ما على ميتهم استحقوا ما استحقه، وليس للمؤجر الفسخ; ودليل هذا: أن القول بانفساخ الإجارة، أو المساقاة قول ضعيف، رده أهل العلم بالنص الثابت، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساقى أهل خيبر، لم يجدد الخلفاء بعده عقدا، فإذا ثبت هذا فقد أمر الله بالوفاء بالعقود بقوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة آية: ١] وهذا لفظ عام من جوامع الكلم، فمن ادعى في صورة من العقود أنه لا يجوز، أو لا يجوز الوفاء به لأجل الموت أو غيره، فعليه الدليل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وكذلك: أن من ادعى أن مثل هذا العقد وغيره، لا يجب الوفاء به، لأجل شرط أو ترك شيء من العقد أو غيره، فعليه الدليل، وقد كمل الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم.

وسئل ابنه الشيخ عبد الله: هل تنفسخ بالموت من الطرفين؟

فأجاب: المسألة فيها خلاف، والصحيح: أنها لا تنفسخ بالموت من الطرفين.

سئل الشيخ: حسين بن الشيخ محمد رحمهما الله: عن منع ورثة أرضا، في غلتها آصع أو دراهم معلومة ... إلخ؟

فأجاب: الورثة لا يمنعون زرعها كل سنة، بسبب أن الواقف جعل هذا في غلتها، فإن أرادوا أن يمنعوه فالأمير

<<  <  ج: ص:  >  >>