يؤجرها، إلا إن كان في عرف الناس أنه أصلح للأرض، إذا حالت في بعض السنين، ولو تزرع كل سنة ملّت ونقصت عن معتادها، فأنتم انظروا الأصلح، فإن كان الأصلح للأرض قلة زرعها كل سنة، فالورثة لا يجبرون على إجارتها كل سنة.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن رجل آجر وقفا ثم مات؟
فأجاب: إن كان هذا المؤجر قد ولي على هذا الوقف من جهة الواقف، أو من جهة القاضي، فلا تنفسخ بموت المؤجر بالاتفاق، وإن كان الذي آجره إنما وليه من جهة استحقاقه للوقف مدة حياته، فالصحيح من المذاهب أنها لا تنفسخ الإجارة بموته، وقدم في التنقيح أنها تنفسخ، لأن الوقف انتقل استحقاقه إلى غير المؤجر، والأول هو المشهور والمقدم في المذهب.
وأجاب الشيخ صالح بن محمد الشثري: لا تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله، وكذا لو آجره الموقوف عليه، لأنه آجره الوقف في زمن ولايته عليه، فلا تنفسخ بموته.
سئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن مدة الإجارة إذا انقضت، وفي الأرض شجر أو بناء ... إلخ؟
فأجاب: يبقى الشجر والغرس والبناء بأجرة المثل إن شاء رب الأرض، فإن كانت وقفا فأمرها إلى الناظر الخاص إن كان، وإلا فالحاكم الشرعي، لأن له النظر العام، ولا عبرة