للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأجرة الأرض مدة الإجارة بعد انقضائها، فالذي أرى أن الأرض المغروسة تبقى على عادة المغارسة في تلك البلد، حتى يفنى الغراس، ولا يحتاج لذكر مدة، هذا إن كان فيه مصلحة للوقف، وإلا فالأمر إلى الناظر، وترك ذكر المدة مبطل للعقد.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن آجر أرضه بنصف غرسها وشرط عليه المستأجر أن يقومها سنين معلومة، فإذا مضت السنين تقاسما النخل؟

فأجاب: الذي عليه الفتوى عندنا أن هذه إجارة صحيحة لازمة، ليس فيها شيء من الغرو، انتهى. وأجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ: وأما إذا أعطاه أرضا في حال الشرك يحرثها، والعادة الجارية أنها له ولعياله ما يغير عليه، فهذا لا يجوز في الإسلام، لا بد أن يستأجر سنين معلومة، بسهم معلوم وإجارة معلومة، وما أحدث الحراث فيها من غرس أو بناء، فهو يحسب له بقيمته إن رضي صاحب الأرض، فإن لم يأخذه بقيمته أخذه صاحبه من الأرض.

وأجاب أيضا: الذي ينبت على ماء المستأجر بغير إذن المالك هو للفلاح، فإن أراد المالك أخذه بقيمته وتراضيا على ذلك فلهما، وإن قال اقلعه، قلعه.

وأجاب الشيخ: حسن بن حسين: إذا انقضت مدة إجارة أرض طلق أو موقوفة، استؤجرت للغراس أو البناء،

<<  <  ج: ص:  >  >>