فحاصل ما ذكره العلماء رحمهم الله، في حكم هذه المسألة: أنه إن كان شرط قلع الغراس أو البناء عند انقضاء مدة الإجارة أو في وقت معين، فإن المستأجر يقلعه مجانا، ولا يسوي الحفر، ولا يغرم لمالك الأرض نقصه بالقلع، وإن لم يشرط قلعه، أو شرط بقاءه ولم يقلعه مالكه، خير مالك الأرض بين ثلاثة أمور، أخذه بقيمته، فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية، ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو القيمة، ومحل تملكه بقيمته إذا كان مالك الأرض تام الملك، فخرج الموقوف عليه، والمستأجر والمرتهن ونحوهم، لأن ملكهم غير تام; الأمر الثاني: تركه بالأجرة; الثالث: قلعه وضمان نقصه، هذا إذا لم يختر مالكه قلعه كما تقدم، أما إن اختاره فله ذلك، قال في الغاية: ويتجه لو أبى صاحب الأرض الثلاثة، ومالك الغرس أو البناء قلعه، بيعت الأرض بما فيها كعارية، انتهى.
وكون المستأجر: وقف الغراس أو البناء في الأرض المستأجرة، لا يمنع الخيرة بين الثلاثة الأمور، وإذا لم يترك لم يبطل وقفه بالكلية، فيكون كل ما يؤخذ بسبب قلعه وضمان نقصه، أو تملكه بقيمته، ويشتري بها ما يقوم مقامه كقيمته إذا أتلف، يشتري بها ما يقوم مقامه، ذكر معناه في الفروع وغيره; قال في الإقناع: وهو ظاهر، وظاهر كلامهم لا يقلع الغراس لذا كانت الأرض وقفا، قال في شرحه: وتقدم أنه لا يتملكه إلا تام الملك، وحينئذ فيبقى بأجرة المثل، انتهى.