عبد الرحمن: وأما الرجل الذي استأجر جملا يحمل عليه إلى موضع معين فلما انتصف في الطريق أخذ الجمل وحمله، فنعم يكون له أجرته من غير إشكال، قدر ما مشى من طريقه.
وأجاب الشيخ علي بن عيسى: الذي أخذ أحمالا ليحملها على جماله إلى بلد معين، بأجرة معلومة فلما كان في بعض الطريق أخذت الجمال والأحمال، فلا يستحق شيئا من الأجرة، حتى يسلم الأحمال في البلد المعين هذا الذي نفتي به نحن ومشايخنا، وأما بعض مشايخ نجد، فيفتي بأن له من الأجرة بقدر حمله إلى محل تلفه، كما في المنتهى، لكن اعترض بعض الأصحاب على صاحب المنتهى، في قوله: وله أجرة حمله إلى محل تلفه.
قال الشيخ عبد الله أبا بطين: تعليله هنا وجوب أجرة المحمول إلى محل تلفه، لأن عدم تمام العمل ليس من جهة الأجير فلا فرق، وعلله هنا - أعني تلف المحمول - بأن وضع العمل فيه بإذن، فيقال: وهكذا خياطة الثوب ونحوها بإذن، فالظاهر عدم الفرق، وأنه كالمشترك قبل تمام العمل وتسليمه، فما الذي أخرج صورة الحمل كما قال هنا، وما عللت به صورة الحمل، في أن عدم تمام العمل ليس من جهة الأجير، وبأن عمله بإذن موجود في غيرها.
سئل الشيح: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: هل يعطى الأجير من المال الحرام؟