وأجاب الشيخ: حسين بن الشيخ: وما ذكرت من جهة الجائحة التي جرت على الزروع من البرد، فهو ينظر إلى معدل المغل، فإذا صارت هذه الأرض مثلا، يجيء زرعها على المتوسط قيمة كذا وكذا، أعطى العامل صاحب الأرض قدره، ويسقط عن الزارع قدر هذه الجائحة، وكذلك النخل إذا صارت هذه الجائحة كما تذكر بردا، فمثل ما ذكرنا في الزرع كل شيء يسقط بقدره.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا استأجر إنسان أرضا بدراهم يريدها للزراعة، وزرعها وأصاب الزرع جائحة سماوية، بحيث لم يحصل منها إلا ثلث ما يحصل منها في العادة، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالجمهور يقولون تثبت الدراهم في ذمة المستأجر ولا يسقط منها شيء;
وأما الشيخ تقي الدين، فاختار ثبوت الجائحة، وأنه يسقط من الأجرة بقدر الجائحة الخارجة عن العادة، وهذا هو الذي عليه الفتوى اليوم.
وأجاب الشيخ صالح بن محمد الشثري: إذا أوجرت الأرض فلم تنبت أو غرق زرعها أو تلفت بجراد أو حرق ونحوه، فالمذهب عند علماء الحنابلة أن الأجرة لازمة، ولو تلف ما استؤجرت له، وشيخ الإسلام رحمه الله وأتباعه، يرون دخولها في حكم وضع الجوائح، وأفتى بها شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فوضع أجرة الحوانيت في الرياض مدة تعطلها في أيام الحرب.