وأجاب الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما ثبوت الجائحة في إجارة الأرض ونحوها، فاختيار الشيخ تقي الدين معلوم لديكم وأكثر العلماء على خلافه; قال في المغني: فإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع، فلا شيء على المؤجر نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا، لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم تتلف، وإنما تلف مال المستأجر فيها، فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا، فتلفت الثياب فيها انتهى.
فظاهر قوله: فلا شيء على المؤجر يتناول الأجرة وغيرها، لكن قال في الاختيارات - لما ذكر إثبات الجائحة في أجرة الأرض - وبعض الناس يظن أن هذا خلاف ما في المغني من الإجماع، وهو غلط، فإن الذي في المغني: أن نفس الزرع إذا تلف يكون من ضمان المستأجر صاحب الزرع، لا يكون كالثمرة المشتراة، فهذا ما فيه خلاف; وإنما الخلاف في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتها، فيكون كما لو انقطع الماء عن الرحى، انتهى.
وقد ذكر الشيخ عن اختياره: أنه خلاف ما رواه عن أحمد، ولم يحك صاحب الإنصاف إثبات الجائحة، في صورة الإجارة عن غير الشيخ، إلا ما حكاه عن أبي الفضل ابن حمزة في الحمام، وفرق الأصحاب بين الثمرة المشتراة وبين الأجرة، بأن المعقود عليه في الإجارة نفع الأرض، فالتالف غير المعقود عليه، والمعقود عليه في الثمرة المشتراة،