هو نفس الثمرة، فهي التالفة، والله أعلم; والذي نعتمده في المسألة هو الإلزام بجميع الأجرة، إن تعذر الصلح بين الخصوم.
وأجاب أيضا: وأما مسألة الجائحة في الإجارة، فالشيخ تقي الدين رحمه الله، يقول بثبوت الجائحة في الإجارة للأرض ونحوها، كما ثبت في الثمرة المشتراة بنص الحديث; وأكثر العلماء يفرقون بين الصورتين، على خلاف ما قاله الشيخ، وهو الذي نفتي به، أعني بقول أكثر العلماء.
وسئل: عن الأجير الخاص هل يستنيب؟
فأجاب: وأما الأجير الخاص، فكلامهم صريح في أنه لا يستنيب مطلقا، وعبارتهم: وإن كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها فمرض، لم يقم غيره مقامه، لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه، لا على شيء في ذمته، أشبه ما لو اشترى معينا، لم يجز أن يدفع إليه غيره ولا يبدله.
وأما الاستئجار للرعي، فصرحوا بأنه لا يصح العقد في الرعي إلا على مدة معلومة، لأن العمل فيها لا ينحصر، وتعريفهم الأجير الخاص: بأنه من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعها في جميعها، مرادهم جميع نفعه لا بعضه، لأنهم صرحوا بأنه إذا لم يستحق جميع نفعه في جميع المدة فهو مشترك، قال في الشرح: فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في