للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس له إلا يمينه، وإذا ثبت أن المال مسروق، أو وجده عند رجل، أخذه صاحبه ولو ادعى أنه اشتراه ممن لا يعرفه.

وأجاب أيضا: وإذا اشترى سلعة وعرفها صاحبها، فإذا أقام البينة: أنها يوم تتلف وتضيع وهي في ملكه، فيأخذها صاحبها، ويرجع المشتري على من غره، وإذا أخذ الكفار مال مسلم، وتملكه مسلم منهم بشراء أو هبة، ما صار لصاحبه الأول عليه سبيل.

وأجاب ابنه الشيخ: عبد الله: الفقهاء رحمهم الله، قد ذكروا هذه المسألة، وذكروا أن المغصوب منه يأخذ عين ماله أينما وجده، سواء كان الغاصب، أو المشتري أو المنتهب، ويرجع المشتري على الغاصب أو السارق بالثمن، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الغاصب غنيا أو فقيرا، ومن أسلم على شيء في يده قد ملكه في الجاهلية، لم ينْزع من يده في الإسلام، لأن الإسلام يجُبُّ ما قبله، وكذلك ما حصل بينهم من القتل والإتلافات، فالذي نفتي به أنه لا يطالب بشيء من ذلك، وذلك لأن حال الناس قبل هذا الدين، أكثرهم حاله كحال أهل الجاهلية الأولى، وكل قوم لهم عادة وطريقة استمروا عليها، تخالف أحكام الشرع في المواريث والدماء والديات وغير ذلك، ويفعلون ذلك مستحلين له، فإذا أسلموا لم يطالبوا بشيء مما فعلوه في جاهليتهم، وتملكوه من المظالم ونحوها، وأما الديون والأمانات: فالإسلام لا يسقطها، بل يجب أداؤها إلى أربابها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>