للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المرأة إذا أعطاها ولدها ثلث ماله في الشرك، وأسلمت وهو في يدها، فهو لها، ولا يجوز للعصبة يأخذونه منها في الإسلام وإن كانوا ظلموها في الشرك، وأخذوه من يدها وطردوها في الجاهلية، وأسلموا وهو في أيديهم، فلا لها عليهم سبيل.

وأجاب أيضا: فيما أملاه على الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وله معه بعض مشاركة وتصرف، نقلته من خطه، وصورته: ما يأخذه الأعراب ممن هو مثلهم، فالأقرب أن يقال فيه بمضمون ما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله: بأن المكسوب من التتر، أو العرب الذين يغير بعضهم على بعض، فيأخذ هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، لا يحرم شراؤه والاعتياض عنه، إن لم يعرف صاحبه الذي أخذ منه، ومفهومه: أنه إن عرف، حرم شراؤه وردّ إلى صاحبه.

وأما إذا أخذه مثل هؤلاء الأعراب من مسلم، فإن لم يعرف صاحبه، جعل في المصالح، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام أيضا، فيما اشتراه مسلم من التتر، إذا لم يعرف صاحبه جعل في المصالح، وأعطي مشتريه ما اشتراه به، لأنه لم يصر إليها إلا بنفقته، وإن لم يقصد ذلك; هذا كلامه بحروفه، ومقتضاه: إن عرف صاحبه يردّ إليه مجانا، لأن ذلك البائع لا يملك مال المسلم، وكذا المشتري بناء على أن المرتد لا يملك مال المسلم بغير رضاه بحال، وكذا الحربي إذا لم يسلم; هذه طريقته المقررة في كتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>