للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأحاديث معروفة في كتب الأحكام وغيرها.

والقائلون: بأن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء وحده، أو بالحيازة إلى دارهم، لا يخالفون فيما دلت عليه الأحاديث، من أنه إذا أخذها المسلمون منهم ردت إلى صاحبها بغير شيء، قال في الشرح: في قول عامة أهل العلم، منهم عمر وسلمان بن ربيعة، وعطاء والنخعي والليث والثوري، ومالك والأوزاعي والشافعي، وأصحاب الرأي، ودليلهم: ما تقدمت الإشارة إليه، وهو حجة من قال إنهم لا يملكونها بالاستيلاء.

وروى سعيد والأثرم عن جابر بن حيوة، أن أبا عبيدة "كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أحرزه المشركون من المسلمين، ثم ظهر المسلمون عليهم بعد، قال: من وجد ماله بعينه فهو أحق به، ما لم يقسم" فمفهوم قوله: ما لم يقسم، أنه إذا قسم مع الغنيمة فليس هو أحق به، لكن اشترط العلماء لذلك: أن لا يكون الإمام ولا المسلمون قد اطلعوا على أنه مال مسلم، فإن اطلع الإمام والمسلمون قبل قسمه فقسم، وجب رده وصاحبه أحق به بغير شيء، لأن قسمته كانت باطلة من أصلها، فهو كما لو لم يقسم.

فأما إذا قسم من غير علم أنه مال مسلم، ففيه عن أحمد روايتان; إحداهما: يكون صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على آخذه، وكذلك إن بيع في الغنيمة ثم قسم ثمنه

<<  <  ج: ص:  >  >>