للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو أحق به بالثمن، وهذا قول أبي حنيفة والثوري، والأوزاعي ومالك، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب البعير: " إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة " وهذا الحديث لم أره معزوا إلى شيء من كتب الحديث، قالوا: وإنما امتنع أخذه له بغير شيء كي لا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة، أو تضييع الثمن على المشترى من الغنيمة وحقه ينجبر بالثمن، فيرجع صاحب المال في عين ماله.

والرواية الثانية: أنه لا حق له فيه بعد القسمة بحال، نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره، وهو ظاهر ما تقدم عن عمر، وقال الشافعي وابن المنذر: يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها، ويعطى مشتريه ثمنه من خمس المصالح، لأنه لم يزل عن ملك صاحبه، فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء كما قبل القسمة، ويعطى من حسب عليه القيمة، لئلا يفضي إلى حرمان أخذ حقه من الغنيمة، وجعل من سهم المصالح لأن هذا منها، وهذا القول قد تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخ الإسلام، وهذا الخلاف فيما بعد القسمة إنما هو فيما استولى عليه الكافر الأصلي، ثم غنمه المسلمون فقسموه على الغانمين، وهم لا يعلمون أنه مال مسلم، فالحكم منصب على المسألة بقيودها.

وأما إذا تخلفت القيود أو بعضها، وجب الرجوع إلى الأصل، وهو رد مال المسلم بغير شيء; ففي المسألة أربعة

<<  <  ج: ص:  >  >>