للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيود، يجب اعتبارها على القول المشهور، وهو أنه لا يأخذها صاحبها إذا قسمها المسلمون، أو اشتراها التجار من غنيمة المسلمين إلا بالقيمة أو الثمن، بخلاف ما إذا لم يقسم في غنيمة المسلمين، أو اشتراها التاجر من غير الغنيمة، فإنها ترد إلى مالكها الأول بغير شيء على القولين.

وقد روى مسلم في صحيحه: "أن قوما أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا ناقة وجارية من الأنصار، فأقامت عندهم أياما ثم خرجت في بعض الليل، قالت فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت، حتى وضعتها على ناقة ذلول، فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة، ونذرت: إن نجاني الله عليها أن أنحرها، فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة، فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها، وقلت: يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها، فقال: بئسما جازيتيها، لا نذر في معصية الله " وفي رواية " لا نذر فيما لا يملك ابن آدم " ١ وهذا الحديث من أقوى الأدلة: على أنهم لا يملكون مال المسلم بالاستيلاء ولا بالحيازة، والله أعلم.

وقد يستأنس من أفتى في المسألة من غير تحقيق ولا تفريق، بأن المسلم إذا وجد عين ماله مع من اشتراه، من مرتد أو غيره، يأخذه بالثمن، ويعتمد في ذلك على ما نقله عن شيخ الإسلام، فيمن اشترى مال المسلم من التتر لما دخلوا الشام، إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح، وأعطى مشتريه ما اشتراه به، لأنه لم يصر لها إلا بنفقته، وإن


١ مسلم: النذر (١٦٤١) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨١٢ ,٣٨٤٩ ,٣٨٥١) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٦) , وأحمد (٤/٤٢٩) , والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>