الاحتجاج به، مع أن الحديث فيه عكرمة بن خالد، أو خالد بن عكرمة، انتهى كلامه.
وقال: ما وقع في هذه السنين من النهب والظلم، يرد ما وجد منه إلى مالكه، من غير أخذ قيمة ولا ثمن، وحكم يد المشتري حكم الأيدي المترتبة على يد الغاصب; قلت إن كان عكرمة بن خالد بن سلمة، فقد قال البخاري فيه هو منكر الحديث، قاله في الخلاصة; وأما خالد بن عكرمة، فلم أجد له ذكرا فيها، وأما عكرمة بن خالد بن العاص فوثقة بن معين، انتهى، ثم إني نظرت فيها، فيمن روى عن أسيد بن حضير، فلم يذكر عكرمة بن خالد فيمن روى عنه، فلعل مراد الشيخ عبد الله أبا بطين، عكرمة بن خالد بن سلمة، انتهى.
وقال الشيخ: حمد بن عتيق، وبعد: بلغني ما ساءني، وهو أنك تنكر على من اشترى من أموال أهل الإحساء، التي تؤخذ منهم قهرا، ولا ينكر مثل هذا إلا من يعتقد معتقد أهل الضلال، القائلين إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر، ومن له مشاركة فيما قرره المحققون، قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها الشرك، وأعلنت فيها المحرمات، وعطلت فيها معالم الدين، أنها تكون بلاد كفر، تغنم أموال أهلها، وتستباح دماؤهم.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف: الذي جاءكم مع اللصوص، هو من مال قحطان، ولا يخفاكم أن كثيرا من قحطان: يلتزم الأحكام في التحليل والتحريم، ويتحاشا من