للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاعتداء إلا على من اعتدى عليه، ولا يعجبني أكل ما أخذ منهم على هذا الوجه; وأما نهائب الأعراب، التي لا يعرف حال أهلها، فلبعض أهل العلم كلام في جواز شرائها وتملكها، وأما استحباب اجتناب ذلك كله، فهو طريقة جمهور أهل العلم.

وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان: إذا وجد المسلم ماله بعينه عند أحد، فإنه يأخذ ماله من المرتد، أو ممن انتقل إليه بعوض وغيره بغير شيء، لأن المرتد لا يملك مال المسلم بأمان ولا غيره، لأن إعطاءه الذمة إنما هو على ماله، لا على مال المسلم; والمرتد: هو الذي دخل في الإسلام، وصدر منه ناقض من نواقض الإسلام، من قول أو فعل، بخلاف الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام أصلا، هذا مضمون كلام العلماء.

وأجاب الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري: الذي عرف ماله عند أخيه المسلم، وهو مأخوذ منه انتهابا، لا يخفى أن مثل هذا يأخذ ماله ممن وجده عنده، لأن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر، كلها أيدي ضمان، ومنها: يد المشتري من الغاصب; إذا علم ذلك: فقد ذكر الشيخ عبد الله أبا بطين، وغيره من مشائخ هذه الدعوة، أن البدوي إذا عرف ماله عند حضري، قد اشتراه من بدوي آخر، ليس له انتزاعه منه، إذا كان كل من البدويين ينهب من الآخر; ومثل البدو اليوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>