فالذي أرى: أنه إن كان المال الذي عرفه عند أخيه المسلم، قد أخذه منه قبل أن يتوب عن حاله الأولى، فالظاهر أنه ما ينتزعه من أخيه المسلم، لأنه أخذه منه وهو في حال كل منهما يأخذ مال صاحبه، وإن كان المال أخذ بعد التوبة، فهو يأخذه ممن وجده عنده بغير بذل ثمن.
سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن نهب البدو بعضهم بعضا، إذا عرف أحدهم منه شيئا عند الحضر ... إلخ؟
فأجاب: إذا عرف أحدهم ماله عند حضري، وثبت أنه منهوب منه بالبينة، فالذي نفتي به في أزمنة هذا الاختلاف: أنه يعطي المشتري ثمنه الذي دفع إليه، ويأخذ ماله إن لم يكونوا حربا للحضر، وقد أفتى بذلك غير واحد من متأخري الأصحاب.
وسئل: عن قولهم من خلص مال غيره ... إلخ؟
فأجاب: قولهم إن من خلص مال غيره من هلكة، استحق أجرة المثل; قالوا: كما لو أخرجه من بحر، أو خلصه من فم سبع، أو وجده بمهلكة، بحيث يظن هلاكه في تركه، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، بخلاف اللقطة; وفيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلكة، لكن لو قيل في هذه الأزمنة: إن من وجد حيوان غيره بمهلكة، بحيث يظن هلاكه بتركه فأنقذه بنية الرجوع على ربه بما غرمه، أو