للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأجرة عمله، والحال إن لم يكتمه لم يكن بعيدا رجوعه; ولا يفهم من قولهم هذا: أن المشتري من الغاصب ونحوه يرجع بثمنه على المغصوب منه، إذا أخذ سلعته، لأنهم ذكروا هذه المسألة وفسروها بما ذكرنا، وذكروا أن المشتري من الغاصب يرجع بثمنه على من اشترى منه، لا على من عرف سلعته وأخذها، وهذا ظاهر.

وقولهم: من خلص متاع غيره، من جملة ما تضمنه كلام الشيخ، في قوله: ومن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى، رجع به في أظهر قولي العلماء، لأنه محسن، فقوله: لأنه محسن، مشعر بأن ذلك فيمن خلص مال غيره استنقاذا لصاحبه، لا ليتملكه، لأنه الذي يوصف بالإحسان; وأما الذي يشتري من الغاصب ونحوه للتملك، ويستعمل المبيع ويعجفه إن كان حيوانا، فهذا لا يوصف بأنه محسن; وأيضا الحديث المرفوع، الذي احتج به الإمام أحمد وغيره " من وجد متاعه عند إنسان فهو أحق به ويتبع المبتاع من باعه " ١ لا يجوز أن يعارض بقول أحد كائنا من كان.

وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: ودفع الشاة عن غنم إلى ذي يد قاهرة، تلزم جميع الغنم.


١ البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٤٠٢) , ومسلم: المساقاة (١٥٥٩) , والترمذي: البيوع (١٢٦٢) , والنسائي: البيوع (٤٦٧٦ ,٤٦٧٧) , وأبو داود: البيوع (٣٥١٩ ,٣٥٢٣) , وابن ماجه: الأحكام (٢٣٥٨ ,٢٣٥٩ ,٢٣٦٠) , وأحمد (٢/٣٤٧) , ومالك: البيوع (١٣٨٢ ,١٣٨٣) , والدارمي: البيوع (٢٥٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>