يضمن الراكب ما أتلفت، وأما التي لا تركب فهدر ما أتلفت، وما أتلفت البهيمة بلا سبب تعد من صاحبها، فهو هدر. وأما الأرض التي للعشرة، إذا سرح فيها واحد منهم مواشيه بغير إذنهم وخربت شيئا، لزمة غرامتة إذا كان في الليل، وأما في النهار فيلزم كل واحد منهم يحرس زرعه، أو يقسمون ويجعلون جدرانا.
وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: على أهل الدواب أن يحفظوها ليلا، وما أكلته بالليل فهو مضمون لصاحبه بقيمته، وما أكلته نهارا فلا ضمان فيه، لأن الحفظ والحراسة في النهار على أهل المزارع والخضرة، إلا إن فتح صاحب الدابة لها بابا مغلقا، أو هدم جدارا وأدخلها، فيضمن حيئنذ.
وأجاب الشيخ محمد بن مقرن: لا ينبغي للجار يضر بجاره، ففي النهار يحفظ أهل الأموال أموالهم، وفي الليل يضمن أهل المواشي ما أتلفت; والنخل الذي عليه جدار يحميه عن البقر، إذا دخلت فيه الغنم يحفظها أهلها، وكذلك الإبل إذا أفسدت ما هو محمي.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله: عن الصائل المعاند؟
فأجاب: دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن اندفع بغير قتل لم يجز قتله، وإن لم يندفع إلا بالقتل، جاز قتله ودمه هدر.