وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: من قصد إنسانا بخشبة ونحوها ليضربه بها، فللمقصود دفعه بالأسهل، أو بالهرب عنه ما أمكنه، فإن لم يندفع بذلك، فله ضربه بما يندفع به، وأرجو أنه ما يضمن والحالة هذه.
سئل بعضهم: هل يضمن مالك الضاري، من الدواب وغيره ما جناه؟
فأجاب: إذا علم المالك ذلك من طبعها بتجربة، وجب عليه حبسها، فإن لم يحبسها ضمن، حتى قيل: إن الإنسان إذا عرف أنه يعين الناس بعينه، وجب حبسه.
وسئل بعضهم أيضا: عن البلد إذا كان بها حيوان كثير من بقر وغنم وغيره ويلحق أهل النخيل والزروع بإهمالها ضرر عظيم، وربما تسلط العدو الكافر بأشياء تضر المسلمين بإهمالها، فلما رأى ولي الأمر ذلك نبه بحفظها: إما أن تربطوا أدباشكم أو تجعلون لها راعيا يحفظها، ومن عصى وأهمل دبشته، تواني آمر بعقرها أدبا له، أيجوز ذلك أم لا؟ وإن اعترض معترض، وقال: على أهل الزرع حفظها بالنهار، وعلى أهل الدبش حفظها بالليل، ونحن غير طائعين في هذا، فبينوا لنا رحمكم الله؟
فأجاب: إن كان الأمر كما ذكر في السؤال، من خوف المضرة وعمومها، على أهل النخيل والحروث والزروع، من إتلاف زروعهم وفسادها، وضياع غرسهم وخرابه، من إهمال