للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدباش، فيجب على ولي الأمر: رفع الضرر وكف الأذى عن الناس، لما روى الحاكم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه " ١

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضرر ولا إضرار في الإسلام " ٢.

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به " ٣ قال الإمام الحافظ أبو الفرج: عبد الرحمن بن رجب رحمه الله في شرح الأربعين على هذا الحديث: إن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك; وقيل، الضرر: أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به.

فهذا يصرح: أن الواجب على الإمام، وولي الأمر أن يرفع الأشياء التي بها يحدث المضرة والفساد، لا سبب لم تحدث به مضرة على أحد، ورفع المضرة في هذه المسألة ممكن فعلها، بربطها، أو يجعل لها رعاة; والناس إذا أمرهم ولي الأمر بذلك لما يراه من الصلاح، وجب عليهم السمع والطاعة فيما يحبون، وفيما يكرهون، ومن عصاه استحق العقوبة.

والمعترض بهذا الحديث: ليته تعلم قبل أن يتكلم أن معنى الحديث نوع، وهذا نوع آخر; فنحن نفتي وأئمتنا


١ ابن ماجه: الأحكام (٢٣٤٠) , وأحمد (٥/٣٢٦) .
٢ مالك: الأقضية (١٤٦١) .
٣ الترمذي: البر والصلة (١٩٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>