رحمهم الله بما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البهيمة إذا شذت من المرعى الذي جرت به العادة أنه يكون بالفلاة خارج البلد، وشذت عن الراعي، أن لا ضمان على مالكها، وأما إذا سيبها تلقاء الزروع وأهملها تخرب على الناس، فعليه الضمان ولو نهارا.
وقال الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح الأربعين على حديث النعمان بن بشير من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع لو كان نهارا، وهذا هو الصحيح، لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال، انتهى كلامه.
حاصل الجواب: أن أهل البلدان إذا كان لهم ماشية تضر الزرع، والحرث، بإهمالها، ورأى الإمام رفع المضرة عن الناس بحفظها برد أو رعاة لها، لزمهم ذلك، ومن أبى استحق الأدب.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ربطها، ولا نهى أن يجعل لها رعاة، ولا أمر بتسييبها وإهمالها بين الزروع والنخيل، وإنما ذكر الحكم في الضمان أنه متعلق بفساد الليل، ونحن نقول بذلك، وأما ما يراه ولي الأمر من المصالح هذا نوع آخر، ولو ذهبنا نذكره لطال. ونحن نذكر للمسترشد من ذلك نوعين
الأول: إذا كان لإنسان ابن مجنون، ومن المعلوم أن القلم قد رفع عنه، وحصل منه تعدي على الناس بضرب وغيره، فيلزم أباه أن