للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملك بالإحياء أم لا، على روايتين عن أحمد، إحداهما يملك بالإحياء وهي المذهب، وبه قال الشافعي،

والثانية: لا يملك بالإحياء، وبه قال الليث وأبو حنيفة، وفي هذا القدر كفاية.

وسئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ، عن أرض موات تبايعها أناس في الجاهلية، أو في الإسلام كانت قرب بلاد عامرة مسير ثلث فرسخ، صارت محتجرا لأهل العامرة، على عادة مشوا عليها، هل إذا أحياها إنسان يملكهما، ولو ادعى مدع أنها بشراء، لكنها موات كما ذكرنا؟

فأجاب: قال في الشرح الكبير: الموات قسمان;

أحدها: ما لم يجر عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف.

القسم الثاني: ما جرى عليه ملك، وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: ما له مالك معين، وهو ضربان:

أحدهما: ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع، أن لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه؟

الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى عاد مواتا، فهو كالذي قبله سواء.

الثاني: ما يوجد عليه آثار ملك قديم جاهلي، كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوهم، فهذا يملك بالإحياء في أظهر الروايتين;

والثانية: لا يملك، لأنها آثار لمسلم أو ذمي أو

<<  <  ج: ص:  >  >>