القرية كفنائها، ومرعى ماشيتها ومحتطبها، وطرقها ومسيل مائها، لا يملك بالإحياء، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وكذلك حريم البئر والنهر والعين، وكل مملوك لا يجوز إحياء كل ما تعلق بمصالحه، لقوله عليه السلام:" من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم " وقال في الإقناع: ولا يملك بإحياء ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه، كطرقه وفنائه ومجمع ناديه ومسيل مائه، ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته، ومرعاه ومحتطبه، وحريم البئر والنهر والعين، ومرتاض الخيل، ومدفن الأموات، ومناخ الإبل، والمنازل المعتادة للمسافرين حول المياه، والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والاستسقاء، والجنائز ودفن الموتى ونحوهم، فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه،
قال في شرحه: لمفهوم قوله عليه السلام: " من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له " ولأن ذلك من مصالح الملك فأعطى حكمه، فعرفت أنه لا فرق في ذلك، بين البيوت والقرى والزرع والشجر وغيرها، إذا وجد ما ذكرنا فيها وتعلق بمصالحها.
وظهر من كلام صاحب الشرح الكبير: أن إطلاقكم ما قرب من العامر لا يملك بإحياء على إحدى الروايتين خطأ، إما من الأصل المنقول منه أو من غيره، لأن ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك بالإحياء بغير خلاف، وإنما الخلاف في المذهب فيما قرب من العامر ولم يتعلق بمصالحه، هل