للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا في كلام الإمام أحمد رحمه الله، بل قد نص أحمد رحمه الله: على جواز الرعي في أرض غير مباحة، مع أن الأرض ليست ملكا له، ولا مستأجرة - إلى أن قال: - والصواب أنه يجوز له دخولها، لأخذ ما له أخذه، وساق كلاما في هذا المبحث - إلى أن قال في آخره - فدل ذلك على جواز الدخول، إلى بيت غيره وأرضه، غير المسكونة، لأخذ حقه من الماء والكلأ، فهذا ظاهر القرآن، وهو مقتضى نص أحمد رحمه الله، وبالله التوفيق، انتهى.

وذكر في الفصل قبله كلاما، يدل على ما دل عليه كلامه في هذا الفصل، وذكر في أثناء كلامه هذا كما ترى: أن له دخول البيوت والأرض المملوكة، غير المسكونة، بلا إذن أصحابها، لأخذ المباح منها.

فإذا كان هذا حال الأرض المملوكة، ملكا تاما، وحكم العلماء ونصوص الفقهاء فيها، وفيما يحصل فيها من المباحات، فكيف بحال شواهق الجبال ورؤوس الهضبات، التي لا ملك عليها، ولا أثر إحياء، ولا سبب استحقاق، إلا أنه يوجد عليها خط أو خطان، أو صخرة منصوبة، أو أن الأمير الفلاني من الأعراب، قال: هذا ملكي، أو ملك آل فلان، فما تجدي هذه الأشياء من تأثير الملك، واستحقاق نزع المباح، من يد من أخذه، وملكه بالحيازة، وقد أذن له الشارع في أخذه، وبماذا يستحقه مدعي الملك بلا حقيقة؟ فالذي يعلم من لوامع عبارات العلماء، وسواطع إشارات

<<  <  ج: ص:  >  >>