للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقهاء: أن هذه الأغوار والأوكار، حكمها كغيرها من الأرض المباحة، وأن الناس فيها شركاء، لم يستحقها أحد دون أحد، إلا من سبق إليها، وأقام عندها وحفظها، فهو أحق بها إلى أن يفارقها، كحال الأمكنة المباحة للعامة، من المساجد والمجالس والأسواق، ومواضع العبادات، والبيع والشراء، لورود النصوص بذلك، لكن لو استوى في السبق جماعة فهم شركاء.

وإن بنى برجا محكما، أو عمل بركة لقصد الصيد، فما حصل فيها فهو له، وإن عملها لغير قصد الصيد فكغيرها، هو أحق بما يحصل فيها، ولغيره أخذه، كما ذكره في الإقناع وغيره، والله المسئول أن يوفقنا للصواب، وأن يلهمنا رشدنا، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا.

وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي عن جماعة شرعوا في إجراء نهر ثم تركوه ثم جاء آخرون فعملوا فيه وتركوه قبل إكماله، ثم جاء آخرون فأكملوا العمل وأجروه؟

فأجاب: إن كان تركه الأول رغبة عنه، فليس له شيء من نفقته; وإن كان تركه عجزا، قله قدر ما بقي يقدر له ذلك من أثر عمله.

وأجاب الشيخ: محمد بن عبد اللطيف: أما الأولى،

<<  <  ج: ص:  >  >>