وأجاب أيضا: وأما الفجاج التي يحجرها أهل البلد لا يرعاها الناس، فهذا لا يجوز في الإسلام، وحكم الشرع: أن الناس شركاء في الكلأ والمرعى.
وأجاب أيضا: والحجر ما يجوز في الإسلام، إلا رأيا يراه الأمير مصلحة للمسلمين.
وأجاب أيضا: أما الحجر، فالحضري لا يحجر على الحضري، الحجر على البدوي، عن كل ما تصله سارحة البلاد، ويصله حشاش، وما وراء هذا لا يحجر.
وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين: وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن منع فضل الماء، فهذا إذا كان لرجل بئر، واحتاج الناس لسقي بهائمهم، فلا يحل له أن يمنعهم ما فضل عن حاجته، وهذا إذا كان الماء في قراره، وأما ما يخرج الإنسان من البئر في بركته أو آنيته، فإنه يملكه ويختص به، ويجوز له بيعه; وأما نهيه عن منع الكلأ، فالكلأ والعشب ونحوه النابت في أرضه; وبعض العلماء يقولون: إذا كان في أرض محوطة، فلا يدخلها إلا بإذن صاحبها،
وقال الشيخ تقي الدين: إذا ترك زرع أرضه قاصدا كلأها، فإنه يختص به، ويجوز له بيعه.
وأجاب بعضهم: وأما الكلأ فإن الناس فيه شركاء، سواء قرب أو بعد.
وأجاب الشيخ عبد الله العنقري: والحمى لا أعلم دليلا شرعيا يدل عليه، إلا ما حمى ولي الأمر.