للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ: علي بن حسين بن الشيخ: نظرت في هذا الحكم، فرأيته صحيحا موافقا لأصول الشرع، فإذا طويت السلسلة المذكورة، قسم السيل على قدر الأملاك التي تسيل من هذا الوادي في البلدين.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: نظرت في خط عبد العزيز بن عثمان، وما أمضاه في السيل المذكور، فرأيته صحيحا موافقا لما تقرر في كتب الأحكام.

وقال ابنه الشيخ عبد اللطيف: نظرت فيما ذكر أعلاه، فيجب العمل بمقتضاه.

قال الشيخ عبد العزيز بن حسن: زيد ما يمنع من تحويض نخله الذي في الوضيمة، وإن حصل فيها حبط من السيل فنقله على أهل الوضيمة، إلا ما كان في حياض النخل، فنقله على صاحبه.

سئل الشيخ: عبد الله بن محمد: عن قوله: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ" ١؟

فأجاب: أما معنى قوله: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ " ٢ فقال الخطابي: تأويله أن الرجل إذا حفر بئرا في موات، ملكها بالإحياء، فإذا جاء قوم لينْزلوا في ذلك المكان الموات، ويرعوا نباتها وليس هناك ماء إلا تلك البئر، فلا يجوز له منع أولئك القوم من شرب ذلك الماء، لأنه لو منعهم منه لا يمكنهم رعي ذلك الكلأ، فكأنه منعهم عنه.


١ البخاري: المساقاة (٢٣٥٤) , ومسلم: المساقاة (١٥٦٦) , والترمذي: البيوع (١٢٧٢) , وأبو داود: البيوع (٣٤٧٣) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤٧٨) , وأحمد (٢/٢٧٣ ,٢/٣٠٩) , ومالك: الأقضية (١٤٥٩) .
٢ البخاري: المساقاة (٢٣٥٤) , ومسلم: المساقاة (١٥٦٦) , والترمذي: البيوع (١٢٧٢) , وأبو داود: البيوع (٣٤٧٣) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤٧٨) , وأحمد (٢/٢٧٣ ,٢/٣٠٩) , ومالك: الأقضية (١٤٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>