يلزم بشرط مستحب، خاصة وأن الشرط المكروه باطل اتفاقاً؛ قال شيخ الإسلام: وقول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع، يعني في الفهم والدلالة، في وجوب العمل، مع أن التحقيق: أن لفظ الموقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد، يحمل على عادته ولغته التي يتكلم بها، وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أو لا. وقال: لا خلاف أن من وقف على صلاة، أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي لم يصح؛ والشرط إنما يلزم الوفاء به، إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي.
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ، رحمهم الله: إذا وقف إنسان وقفاً وأشهد عليه، والشاهد والكاتب يعرفان معنى ما نطق به من لغته وعرفه، فكتب الكاتب خلاف ما نطق به الموقف وأراده، ظناً منه أن المعنى واحد، كما إذا قال: على أولادي وأولادهم، وهم عالمون منه إرادة التعقيب دون التشريك؟
فأجاب: يتعين العمل بما شهدا عليه من لفظ لغته، وعلماه من إرادته، وإنما يحكم على العامة في هذا ونظائره بما تقتضيه لغتهم، ويدل عليه عرفهم، وإن عدلوا عن الصيغ الاصطلاحية عند الفقهاء، لكون المعتد بالمقصود; قال أبو العباس: للفقهاء في صفة العقود ثلاثة أقوال: أحدها: الأصل في العقود أنها لا تصح إلا