سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن أوقاف في يد من لا يصرفها في مصارفها؟
فأجاب: والأسبال والأوقاف، يجب صرفها إلى أهلها؛ وإن كانت في يد من لا يصرفها أخذت منه، وصرفت إلى من يستحقها. والأرض المنذورة للمساجد، لعمارتها أو ضيوفها، أو المساكين فيها، فهي على وقفها ولا يغيرها الوارث، ويلزمه أن يؤديها إلى أهل المساجد الذين يحفظونها، يصرفونها في مصارفها.
وسئل: عن وقف على مسجد لم يبين مصرفه؟
فأجاب: الوقف الذي على المسجد، ولا بين مصرفه، فإنه يصرف إلى إمامه ومؤذنه وعمارته وما ينوبه، ويجعل على الركية منه شيء.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما الذي وقف على المسجد بعض أملاكه، فإن عين الصائمين، أو الإمام أو المؤذن، تعين ما عينه الواقف من الجهات؛ فإن لم يعين جهة، فالوقف على المسجد يدخل فيه الإمام والمؤذن، والقيم، وكذا عمارته كتطيين سطحه، وإبدال خشبة تنكسر فيه، ونحو ذلك.