عقار وقف، انتقل من طبقة إلى طبقة، أرضاً أو نخلاً من مزارعة، أو مساقاة أو أجرة، بعد ظهور الثمرة، ومتى تستحق الطبقة الثانية لذلك؟ وهل بين من كان يستحقها بوصف، أو مقابلة عمل فرق؟
فأجاب: الكلام في هذه المسألة كالكلام في الحمل، في أنه يتجدد حقه من الوقف بوضعه لا قبله، من ثمر وزرع، كتجدد حق المشتري؛ هذا هو المشهور في المذهب. ومن المعلوم أنه إذا بيعت أرض وفيها زرع كبر ونحوه، أنه للبائع ما لم يشترطه مشتر، وكذا إذا بيع نخل قد تشقق طلعه، أنه للبائع ما لم يشترطه المشتري. فهكذا حكم الحمل المستحق للوقف بعد وضعه; قال في المغني: ومن وقف على أولاده، أو أولاد غيره وفيهم حمل، لم يستحق شيئاً قبل انفصاله؛ قال أحمد في رواية جعفر بن محمد، فيمن وقف نخلاً على قوم وما توالدوا، ثم ولد مولود: فإن كانت النخل قد أبرت، فليس له فيها شيء، وهو للأول، وإن لم تكن قد أبرت فهو معهم.
وإنما قال ذلك، لأنها قبل التأبير تتبع الأصل في البيع، وهذا الموجود يستحق نصيبه، فيتبعه حصته من الثمر، كما لو اشترى ذلك النصيب من الأصل، وبعد التأبير لا تتبع الأصل، ويستحقها من كان له الأصل، فكانت للأول، لأن الأصل كان كله له فاستحق ثمرته، كما