لو باع هذا النصيب منها، ولم يستحق المولود منها شيئاً كالمشتري; وهذا الحكم في سائر ثمر الشجر الظاهر، فإن المولود لا يستحق منه شيئاً، ويستحق مما ظهر بعد ولادته. وإن كان الوقف أرضاً فيها زرع يستحقه البائع، فهو للأول؛ وإن كان مما يستحقه المشتري فللمولود حصته منه، لأن المولود يتجدد استحقاقه للأصل، كتجدد ملك المشتري فيه. انتهى كلامه.
وهذا التعليل الذي علل به، ظاهر في أن حكم الطبقة الثانية حكم الحمل، وهو واضح - ولله الحمد -؛ قال في الإنصاف: تجدد حق الحمل بوضعه من ثمر وزرع، كمشتر؛ نقله المروذي، وجزم به في المغني والشرح والحارثي، وقال: ذكره الأصحاب في الأولاد، وقدمه في الفروع، ونقل جعفر: يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد، ومن نخل لم يُؤبَّر، فإن بلغ الزرع الحصاد، وأُبِّر النخل لم يستحق شيئاً - إلى أن قال - قال في الفروع: ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف عليه فيه، أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه، نقله يعقوب، قال: قياسه من نزل في مدرسة ونحوه.
قال ابن عبد القوي: ولقائل أن يقول: ليس كذلك، لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة، كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عاماً، فينبغي أن يستحق بقدر عمله من السنة، من ريع الوقف في السنة،