للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجب، بخلاف ذلك، والعمل به أولى إن شاء الله تعالى.

وأما إن كان الوقف مؤجراً، فالذي ظهر لنا من كلامهم، أن الأجرة تقسط على جميع السنة. فمن مات من المستحقين في أثناء السنة، فله من الأجرة بقدر ما مضى من السنة، وهو صريح في كلام بعضهم، كما قال ابن رجب، رحمه الله، في أثناء كلام له، قال: لا نقول في الوقف إذا انتقل إلى البطن الثاني، ولم تنفسخ إجارته، أنهم يستحقون الأجرة من يوم الانتقال. انتهى.

فهذا على القول بأنها لا تنفسخ بموت المؤجر من الطبقة الأولى، وعلى القول الثاني، الذي هو الصحيح عند ابن رجب، وصححه الشيخ تقي الدين، وصوبه في الإنصاف: أنها تنفسخ; فإن المنافع تنتقل للطبقة الثانية، فتكون الأجرة لهم من حين انتقل الوقف إليهم.

قال ابن رجب أيضاً، في أثناء كلام له: ومن أمثلة ذلك: الوقف إذا زرع فيه أهل البطن الأول، أو من آجروه، ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائم، فإن قيل الإجارة لا تنفسخ، وللبطن الثاني حصتهم من الأجرة، فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة السابقة. وإن قيل بالانفساخ، وهو المذهب الصحيح، فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة، إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر، فيبقى بالأجرة إلى أوان أخذه؛ وقد نص عليه الإمام أحمد في

<<  <  ج: ص:  >  >>