رواية مهنا، في مسألة الإجارة المنقضية، وأفتى به في الوقف الشيخ تقي الدين، رحمه الله تعالى.
سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: عن ثمرة وقفت على إمام مسجد، ومات الإمام قبل ظهور الثمرة؟
فأجاب: ذكر ابن رجب، رحمه الله، في قواعده، أن الثمرة تقسط على جميع السنة، فيستحق كل منهما بقسطه; قال: وبه أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، وقال به ابن عبد القوي; وعند صاحب الفروع: أن حكمه حكم المشتري، في أن الثاني إن كان إماماً قبل ظهور الثمرة، ثم ظهرت في مدته، فهو يستحقها كلها; وإن كان بعد ظهورها فهي للأول دون الثاني، وتبعه في الإقناع وغيره; والعمل بالقول الأول أولى إن شاء الله تعالى، لأن القول الثاني يفضي إلى أنه قد يصلي إمام شهراً، وتخرج الثمرة في مدته، ثم يزول بعد ذلك، فيستحق مغل الوقف، ويصلي غيره سائر العام، ولا يستحق شيئاً من المغل، وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن رجل وقف أضحية وقربة، هل يكتفي بجلد الأضحية؟
فأجاب: إذا شرط في غلة الوقف أضحية وقربة، فالذي أرى أنه يلزم شراء قربة، فلا يكتفي بجلد الأضحية.