وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن وقف على من يقوم مقامه؟
فأجاب: هو على ظاهره، إن كان مقامه علماً وتدريساً، أو مقامه أنه كهف لأرامل عشيرته، أو أنه في محل ضيف ومقصد، أو نحو ذلك، أو تعليم قرآن، أو غير ذلك من المقامات، مثل نزوله في بيت آبائه وأجداده لمن يقصده، وقيامه بمسألة مثلهم، أو نحو ذلك من المقامات المحمودة التي يجب أن يوجد بعده من يقوم مقامه فيها، والله أعلم.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود: عن رجل وقف على ضيف قصراً فيه أولاده؟
فأجاب: هذا الوقف له سبب ومقتضى: فأما السبب فهو: إعانة ساكن القصر من ذرية الواقف على الضيف، والمقتضى: ورود الضيف. والسبب له ركنان: أحد ركنيه: تعيين المحل، والثاني: القرابة، فإذا تخلف أحد ركنيه وهو خلو المحل من الساكن، تعين الركن الثاني مع وجود المقتضى؛ فإذا كان الضيف يرد على بعض الأولاد دون بعض، تعين الصرف عليه دون من لا يرد عليه الضيف.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن كتاب وقف في بلد؟