فأجاب: وأما إذا شرط واقف الكتب ونحوها، لا تخرج من بلد سماه، فلا أرى جواز نقلها من تلك البلد، ما دام في البلد من ينتفع بها.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: من أحق بولاية الوقف؟
فأجاب: الأحق من أوصى إليه الواقف، وعينه ناظراً على الوقف، فإن لم يعين ناظراً، فإن كان الوقف على عدد محصور، كقرابته مثلاً، فكل إنسان ناظر على حصته. وإن كان الوقف على غير معين، كالوقف على المساجد ونحو ذلك، فالنظر في ذلك إلى الحاكم، ويستنيب في ذلك من هو أصلح، ولا يجعل نيابة الوقف بيد من لا يصلح للولاية؛ وليس لأحد منهم أن يفعل في الوقف ما يضر به، من أي أنواع الضرر.
وسئل: عن الوقف على المسجد، هل القيام والنظر وما يتعلق به على الإمام؟
فأجاب: هذه المسألة وجوابها يعلم مما تقدم، وذلك إذا عرفت أن ولايته إلى الحاكم: فإن كان الحاكم جعل ولايته إلى إمام المسجد فذلك إليه، وإن جعله الحاكم إلى غير الإمام فليس للإمام الاعتراض على نائب الحاكم، فإن فعل ما لا يجوز رفع أمره إلى الحاكم. ولا ينبغي للإمام ولا