للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان وقفاً على جهتين لا على جهة واحدة؛ صرح به الأصحاب، نقله الشيخ تقي الدين. انتهى.

إذا عرفت أن القول بالجواز، الذي هو خلاف الأصح في هذه الصورة بعينها، فأين هذه من مسألتنا؟ وهي لا يمكن فيها معرفة مقدار ما يخص هذه الغلة الموقوفة من أصلها التي عينت فيه، مع ما في ذلك أيضاً من الضرر الظاهر على الوقف، من تفريقه في أيدي أناس لا يمكن تمييز نصيبهم بدون مشاركة نصيب الوقف لهم. وقولكم: فليس هو كالوقف المحض الذي فيه كلام الشيخ، أقول: نعم ليس كهو، فإذا كان الشيخ قد منع من قسمة الوقف إذا كان جهة واحدة، مع إمكان إفراز نصيب كل واحد من العدد الموقوف عليهم المحصورين، مع ما في ذلك من مصلحة انتفاء ضرر المشاركة، فلأن يمنع من قسمة وقف لا يمكن معرفة ما يخصه من الأصل، لتطرق النقصان على الغلة غالباً، من باب أولى.

وقولكم: إن قسمته تقلل أيدي الملاك عليه، فلا يكونوا شركاء متشاكسين، أقول: تقليل الوقف وأتعاب ناظره بتكثير الطامع فيه. فقد ظهر من هذا الجواب بعض ما أخذ المانعون، فتأمله يظهر لك صحة مأخذهم، وحسن مداركهم. وأما ما ذكرته عن الإقناع، في قسمة المهايأة، فقد ذكرت في الجواب قبل هذا عبارة شيخ الإسلام، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>