للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإنصاف: إذا اقتسما المنافع بالزمان والمكان صح، وكان ذلك جائزاً على الصحيح من المذهب، قدمه في المغني والشرح، والنظم والرعايتين، والحاوي الصغير والفروع وغيرهم; ثم قال عن الشيخ تقي الدين: لا تنفسخ حتى ينقضي الدور، ويستوفي كل واحد حقه. انتهى; وآثرنا الإيجاز والاختصار على التطويل والإكثار، وبالله التوفيق.

وأجاب أيضاً: وإذا كان قسم نخل المغارسة أصلح للوقف، قسم.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا اقتسموا وجعلوا للوقف قطعة تفي، ثم تعطلت، فالذي تقتضيه قواعد الفقهاء: أن الإفراز للوقف المذكور الموقوف لا يصح، لوجوب العمل بنص الواقف وتعيينه؛ وهذا تَحيّل على إبطال الوقف، أو تقليله بتحويله عن جميع الملك، إلى جزء يسير منه، يتلف بتلفه، ويضعف بضعفه; ومن المعلوم ضرورة، أن غرض الواقف جعله في غلة جميع الملك، وبقاؤه على الدوام، وعبارة الفقهاء طافحة بمنع التصرف في الوقف، ممن له الولاية عليه، بما لاحظَّ أو مصلحة للوقف فيه، أو بما يقلل الرغبة فيه، ولو مآلاً.

وأجاب الشيخ عبد العزيز بن حسن: وأما حصر الأضاحي المقدمة في جميع الملك، في جانب منه معين،

<<  <  ج: ص:  >  >>