أو نخلات معينة، فلا ينبغي هذا، لأن المعين قد ينقطع نفعه وغيره باق.
قال الشيخ علي بن عيسى: هذا صحيح، وهو المفتى به عندنا.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: الذي أوصى في ثلث ماله بثلاث أضاحي، ثم أفرز له الورثة شقصاً قدر عشير الثلث، وهو وقت الإفراز يفي بالأضاحي، والآن لا يفي بواحدة، ثم طلب ولي الأضاحي إكمالها من ثلث مال الموصي، فهذا الإفراز ظلم من الورثة، لا يجوز للورثة حيازتها في بعض الثلث، لأن ظاهر لفظ الموصي تقديم الأضاحي، والخارج من الثلث بعدها، ولا يجوز العدول عن نصه.
فصل
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب: الدليل على بطلان أوقاف كثير من أهل الوقف على الذين يرثونهم، أمور كثيرة من الأصول والفروع، ويعرف ذلك بمعرفة الوقف المشروع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في أنواع الصدقة: أن يتصدق الإنسان ببعض ماله في الطرق التي أمر الله بها، مريداً بذلك وجه الله والدار الآخرة، ويجعلها صدقة جارية صح الأصل، مع الانتفاع